المادة 168

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تخضع المؤسسات والهيئات الخاصة المستفيدة من التصديق على مضمون التكوين النظري والتطبيقي المشار إليه في المادة 167 أعلاه لمراقبة إدارية وتقنية للتحقق من المطابقة وتهدف إلى التأكد من استمرار استيفاء الشروط المنصوص عليها في نفس المادة .167 وإذا تم الإخلال بشرط أو أكثر من الشروط ، تم توقيف التصديق لمدة لا يمكن أن تتجاوز ستة ( )6 أشهر تحدد في مقرر التوقيف وتهدف إلى تمكين المستفيد من التصديق من الامتثال مجددا للشروط المطلوبة . وعند انصرام هذا الأجل دون استيفاء الشروط المطلوبة ، تم سحب التصديق . وفي حالة استيفاء الشروط مجددا ، تم فورا إنهاء إجراء توقيف التصديق . وفي حالة السحب النهائي للتصديق يسمح للخاضعين للتكوين بالمؤسسات والهيئات الخاصة المعنية بالسحب بمتابعة تكوينهم بمؤسسات مماثلة مع احتساب سنوات التكوين التي قضوها بمؤسساتهم الأصلية