تحدد بنص تنظيمي : - 42 - - 1 شروط ولوج المؤسسات العمومية والهيئات الخاصة لأجل التكوين النظري والتطبيقي باعتبار فئات الطائرات وطبيعة المهام المراد شغلها على متن الطائرات أو على سطح الأرض؛ - 2 شروط وكيفيات تنظيم وسير الامتحانات المنصوص عليها في المادة 166 أعلاه ، وكذا محتوى البرامج المتعلقة بها ومواصفات المعدات والتجهيزات الواجب استعمالها؛ -3 شروط وكيفيات التصديق على سندات الملاحة الجوية المسلمة من قبل السلطة المكلفة بالطيران المدني بدولة أجنبية أو الاعتراف بها؛ -4 الأهليات والتجربة المطلوبة من المستخدمين المكلفين بالتحقق من الشروط المستوفاة لأجل التصديق المنصوص عليه في المادة 167 أعلاه؛ - 5 كيفيات تسليم التصديق المذكور ووقفه وسحبه . الباب الثالث : الفحص الطبي
المادة 169
مدونة الطيران المدني
