المادة 170

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تقوم بالفحص الطبي الخاضع له مستخدمو الملاحة الجوية بهدف الحصول على الشهادات الطبية المطلوبة لمزاولة المهام المطابقة لسندات الملاحة الجوية التي يتوفرون عليها ، مراكز خبرة في طب الطيران وأطباء فاحصون معتمدون لهدا الغرض من قبل السلطة المكلفة بالطيران المدني وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، بالنظر بوجه خاص إلى تكوين المستخدمين الطبيين في مجال طب الطيران والوسائل المادية والتقنية والتنظيمية والنوعية المستعملة . ولا يؤهل لتسليم الشهادات الطبية الآنفة الذكر إلا مراكز الخبرة في طب الطيران المذكورة والأطباء الفاحصون المعتمدون لهذا الغرض