المادة 172

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يمكن توقيف الاعتماد لمدة معينة محددة في قرار الوقف على أن لا يتجاوز ستة أشهر ، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التوقيف ، عند انتفاء أحد الشروط المقررة لتسليم الاعتماد . ويخضع حاملو الشهادات الطبية المسلمة خلال الأشهر الستة قبل تاريخ التوقيف من طرف صاحب الاعتماد موضوع التوقيف لفحص مضاد كما تصحب سندات الملاحة ممن بين الفحص المضاد عدم أهليتهم الصحية . تهدف مدة التوقف هاته إلى تمكين المستفيد من الاعتماد من الامتثال مجددا للشروط المطلوبة . - 43 - وإذا انصرم أجل التوقيف وظل عدم استيفاء الشروط المطلوبة قائما ، وجب سحب الاعتماد . في حالة العكس ، يوضع حد لإجراء الوقف