يمكن توقيف الاعتماد لمدة معينة محددة في قرار الوقف على أن لا يتجاوز ستة أشهر ، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التوقيف ، عند انتفاء أحد الشروط المقررة لتسليم الاعتماد . ويخضع حاملو الشهادات الطبية المسلمة خلال الأشهر الستة قبل تاريخ التوقيف من طرف صاحب الاعتماد موضوع التوقيف لفحص مضاد كما تصحب سندات الملاحة ممن بين الفحص المضاد عدم أهليتهم الصحية . تهدف مدة التوقف هاته إلى تمكين المستفيد من الاعتماد من الامتثال مجددا للشروط المطلوبة . - 43 - وإذا انصرم أجل التوقيف وظل عدم استيفاء الشروط المطلوبة قائما ، وجب سحب الاعتماد . في حالة العكس ، يوضع حد لإجراء الوقف
المادة 172
مدونة الطيران المدني
