علاوة على الحالة المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه ، يسحب الاعتماد الممنوح لمركز خبرة في طب الطيران أو لطبيب فاحص ، حين يتبين أثناء المراقبة الإدارية والتقنية للمطابقة المفروضة عليهما أن المركز أو الطبيب المذكور أخل بالتزاماته بعدم تقيده بالشروط المتعلقة بإجراء الفحوصات الطبية أو تسليم الشهادات الطبية
المادة 173
مدونة الطيران المدني
