المادة 173

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

علاوة على الحالة المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه ، يسحب الاعتماد الممنوح لمركز خبرة في طب الطيران أو لطبيب فاحص ، حين يتبين أثناء المراقبة الإدارية والتقنية للمطابقة المفروضة عليهما أن المركز أو الطبيب المذكور أخل بالتزاماته بعدم تقيده بالشروط المتعلقة بإجراء الفحوصات الطبية أو تسليم الشهادات الطبية