يحدد بنص تنظيمي الغرض من الفحوص الطبية وطبيعتها وتواترها وكذا شكل الشهادة الطبية المراد تسليمها ونوعها ومحتواها . الباب الرابع : مجلس طب الطيران المدني
المادة 174
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
يحدد بنص تنظيمي الغرض من الفحوص الطبية وطبيعتها وتواترها وكذا شكل الشهادة الطبية المراد تسليمها ونوعها ومحتواها . الباب الرابع : مجلس طب الطيران المدني