المادة 175

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يحدث لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني مجلس لطب الطيران المدني يسمى بعده «المجلس» ويكلف خاصة بما يلي : -1 دراسة جميع المسائل ذات الطابع الفيزيولوجي والطبي والطبي الاجتماعي وبالمحافظة على الصحة التي تهم الطيران المدني ، ولا سيما فيما يتعلق بمستخدمي الملاحة الجوية والمسافرين على متن الطائرت والمراقبة الصحية؛ -2 إبداء الرأي في الطلبات التي يقدمها : أ) مستخدمو الملاحة الجوية بشأن الطابع النهائي لانعدام القدرة البدنية والعقلية والنفسية لدى المستخدمين المذكورين؛ ب)المشغلون الذين ينازعون في قرارات مركز خبرة في طب الطيران أو طبيب فاحص في مجال القدرة البدنية والعقلية والنفسية . -3 إبداء رأيه في الاستثناءات من شروط القدرة البدنية والعقلية لمستخدمي الملاحة الجوية وكذا في طلبات اعتماد مراكز الخبرة في طب الطيران والاطباء الفاحصين؛ -4 إبداء الرأي في جميع القضايا المتعلقة بطب الطيران التي تعرض عليه من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني . يتكون المجلس من ممثلين عن السلطة المكلفة بالطيران المدني وعن أطباء القطاع العام والخاص يمارسون تخصصات طب الطيران أو تخصصات مرتبطة بها . يحدد بنص تنظيمي تأليف المجلس وتنظيمه وطريقة سيره ، وكذا المساطر الواجب اتباعها لتقديم الطلبات إليه . - 44 - الباب الخامس : طاقم الطائرة وقائدها