المادة 176

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يتألف الطاقم من مجموع الأشخاص الدين يوجدون على متن الطائرة لأجل استغلالها أثناء التحليق ، ويوضع تحت إمرة قائد الطائرة . ويحدد تأليف الطاقم تبعا لفئات الطائرات وطرازاتها ومميزات الرحلة المراد القيام بها ومدتها وطبيعة العمليات التي خصصت لها الطائرة . توضع قائمة بأسماء أعضاء الطاقم قبل كل رحلة ويتم إبلاغها إلى سلطة المطار