يمارس مهام قائد الطائرة ربان . ويرد اسم قائد الطائرة في مقدمة قائمة الطاقم . إذا توفي قائد الطائرة أو عاقه عائق ، أسندت قيادة الطائرة بقوة القانون إلى من يليه حسب الترتيب الوارد في القائمة الإسمية المشار إليها في المادة 176 أعلاه إلى غاية مكان نزول الطائرة . تحدد مهام الربان قائد الطائرة والتزاماته ومسؤولياته بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 177
مدونة الطيران المدني
