المادة 178

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يعتبر قائد الطائرة مسؤولا عن إنجاز الرحلة ويختار مسار الطائرة وعلو التحليق ، ويحدد توزيع حمولة الطائرة ضمن الحدود المعينة في الأنظمة والتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة وعن المستغل . ويجوز له تأجيل الانطلاق أو توقيفه ويمكنه تغيير الوجهة خلال الرحلة عند الاقتضاء واتخاد كافة التدابير الأخرى كلما ارتأى ذلك ضروريا لسلامة الرحلة . ويتعين عليه إخبار مستغل الطائرة بذلك وبيان أسباب قراره

المادة 178 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi