يعتبر قائد الطائرة مسؤولا عن إنجاز الرحلة ويختار مسار الطائرة وعلو التحليق ، ويحدد توزيع حمولة الطائرة ضمن الحدود المعينة في الأنظمة والتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة وعن المستغل . ويجوز له تأجيل الانطلاق أو توقيفه ويمكنه تغيير الوجهة خلال الرحلة عند الاقتضاء واتخاد كافة التدابير الأخرى كلما ارتأى ذلك ضروريا لسلامة الرحلة . ويتعين عليه إخبار مستغل الطائرة بذلك وبيان أسباب قراره
المادة 178
مدونة الطيران المدني
