يتعين على قائد الطائرة أثناء الرحلة التقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة على الخصوص بالحركة الجوية والمسار الواجب اتباعها والأضواء والإشارات ، واتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لتجنب الأضرار ومخاطر الاصطدام
المادة 179
مدونة الطيران المدني
