المادة 179

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يتعين على قائد الطائرة أثناء الرحلة التقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة على الخصوص بالحركة الجوية والمسار الواجب اتباعها والأضواء والإشارات ، واتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لتجنب الأضرار ومخاطر الاصطدام