دون الإخلال بمقتضيات المادة 177 أعلاه ، يتولى قائد الطائرة قيادتها خلال كل مدة الرحلة . لقائد الطائرة السلطة على جميع الأشخاص الراكبين بها . ولهذه الغاية يحافظ على الانضباط وحسن النظام لجميع من على متن الطائرة أثناء التحليق ، مند الوقت الذي ينتهي فيه الإركاب وإغلاق جميع الأبواب الخارجية للطائرة إلى غاية فتح أحد أبوابها من أجل الإنزال . - 45 - وفي حالة الهبوط الاضطراري ، تعتبر الرحلة مستمرة إلى غاية تكفل السلطة المختصة بالطائرة والركاب والممتلكات على متنها . وله إنزال كل شخص من الطاقم أو الركاب قد يشكل خطرا على سلامة الرحلة ولا سيما بسبب تصرفه أو لأسباب صحية . ويمكنه أيضا تفريغ كل الحمولة أو أي جزء منها إذا تبين له أنها تشكل خطرا على سلامة الركاب أو الطائرة والقيام أثناء التحليق برمي بعض البضائع أو المحروقات بشرط إخبار المستغل بدلك
المادة 180
مدونة الطيران المدني
