المادة 181

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجب على قائد الطائرة إعداد تقرير مفصل ، داخل أجل الثماني والأربعين ساعة الموالية لأي حادثة أو عارض يؤثر أو من شأنه أن يؤثر في سلامة الطائرة والذي قد يقع على الأرض أو أثناء التحليق . ويسري الأمر نفسه على كل مخالفة لأنظمة الحركة الجوية . يوجه هذا التقرير إلى الناقل الجوي المعني وإلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة . غير أنه إذا تعلق الأمر بحادثة أو عارض خطير ، يتم توقيف الطائرة المعنية إلى حين القيام بتحقيق في الموضوع وفق المنصوص عليه بالقسم العاشر من هذا القانون