المادة 182

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

دون الإخلال بأحكام مدونة الشغل ، تحدث بنص تنظيمي حدود زمن الرحلة وفترات خدمات التحليق والمتطلبات فيما يتعلق بالراحة لفائدة المستخدمين الملاحين ، مع الأخذ بعين الاعتبار الأنظمة الدولية في هذا المجال