دون الإخلال بأحكام مدونة الشغل ، تحدث بنص تنظيمي حدود زمن الرحلة وفترات خدمات التحليق والمتطلبات فيما يتعلق بالراحة لفائدة المستخدمين الملاحين ، مع الأخذ بعين الاعتبار الأنظمة الدولية في هذا المجال
المادة 182
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
دون الإخلال بأحكام مدونة الشغل ، تحدث بنص تنظيمي حدود زمن الرحلة وفترات خدمات التحليق والمتطلبات فيما يتعلق بالراحة لفائدة المستخدمين الملاحين ، مع الأخذ بعين الاعتبار الأنظمة الدولية في هذا المجال