المادة 183

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تعتبر الولادات التي تتم أثناء الرحلة على متن طائرة مغربية بمثابة ولادات تمت فوق التراب المغربي . يتم التصريح بالولادة لدى قائد الطائرة من قبل الأب أو الأم أو هما معا وإلا من قبل كل شخص آخر كان حاضرا ساعة الوضع . تعتبر الوفيات الطارئة أثناء الرحلة على متن الطائرة مغربية بمثابة وفيات على التراب المغربي