يلزم قائد الطائرة خلال النزول الأول ، بتوجيه نسختين كاملتين من التصريحات بالولادة أو الوفاة التي حررها ، بعد توقيعهما وإثبات صحتهما من لدنه ، وفق ما هو منصوص عليه في القانون المنظم للحالة المدنية
المادة 184
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
يلزم قائد الطائرة خلال النزول الأول ، بتوجيه نسختين كاملتين من التصريحات بالولادة أو الوفاة التي حررها ، بعد توقيعهما وإثبات صحتهما من لدنه ، وفق ما هو منصوص عليه في القانون المنظم للحالة المدنية