المادة 184

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يلزم قائد الطائرة خلال النزول الأول ، بتوجيه نسختين كاملتين من التصريحات بالولادة أو الوفاة التي حررها ، بعد توقيعهما وإثبات صحتهما من لدنه ، وفق ما هو منصوص عليه في القانون المنظم للحالة المدنية