المادة 185

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يمنع على أي أحد : - 46 - -1 القيام بقيادة طائرة بشكل متهاون أو متهور ، مما قد يعرض للخطر الطائرة والأشخاص الموجودين على متنها والأشخاص أو الممتلكات الموجودة على السطح؛ -2 القيام بقيادة طائرة أو القيام بعمل عضو من أعضاء الطاقم أو ممارسة مهام خدمات الملاحة الجوية وهو تحت تأثير مشروبات كحولية أو منومات أو مخدرات أو كل مادة ذات تأثير نفسي؛ -3 تنفيذ تحليقات بهلوانية دون إذن مسلم لهذا الغرض من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني ضمن الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . الباب السادس : النظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية