المادة 186

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 187 أدناه مستخدمو الملاحة الجوية الذين ثبت عليهم ارتكاب أحد الأخطاء أو الإهمالات التالية : -1 التحليق فوق تجميع عمراني أو أي مكان آخر يرتاده الناس على ارتفاع يقل عن الارتفاع المقرر بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ -2 إتلاف دفتر رحلات الطائرة أو إلحاق الضرر به أو إدراج بيانات غير صحيحة فيه؛ -3 إركاب أو إنزال مسافرين أو بضائع خلافا للمقتضيات التنظيمية؛ -4 الشروع في رحلة طيران دون التأكد من أن جميع شروط السلامة المطلوبة متوفرة؛ -5 خرق التعليمات الصادرة عن مصالح مراقبة الحركة الجوية؛ -6 نقل ذخائر أو معدات حربية أو مواد خطيرة أخرى بغير إذن؛ -7 مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاط صور فوتوغرافية أو سينماتوغرافية؛ -8 النزول بدون سبب أثناء رحلة دولية في مطار لا يعتبر مطارا دوليا