المادة 187

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدرها السلطة المكلفة بالطيران المدني في حق مستخدمي الملاحة الجوية هي : -1 الإنذار؛ -2 توقيف امتياز القيام بتحليقات بصفة قائد الطائرة مالم يتم الخضوع لتكوين تكميلي عملي أو نظري أو هما معا وفق البنود الخاصة الواردة في قرار الوقف ، ويتم تحديد خصائص التكوين التكميلي المطلوب في قرار الوقيف؛ -3 توقف سندات الملاحة الجوية مقرونا أو غير مقرون بإيقاف التنفيذ أو بفرض تكوين تكميلي عملي أو نظري أو هما معا وفق البنود الخاصة الواردة في قرار الوقف؛ -4 سحب سندات الملاحة الجوية في حالة عقوبات صدرت من أجل جناية أو جنحة مع اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به . - 47 - وتصدر عقوبة التوقيف المشار إليه أعلاه لمدة يتم تحديدها في قرار التوقيف والتي لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة . يتم التوقيف بناء على قرار للإدارة المعنية بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المواد 188 أدناه