تحديد لجنة تأديبية لمستخدمي الملاحة الجوية تسمى بعده «اللجنة التأديبية» تضم ممثلين عن الدولة والمستغلين ومستخدمي الملاحة الجوية . تكلف اللجنة التأديبية بأن تقترح على السلطة المكلفة بالطيران المدني إصدار العقوبات المشار إليها في المادة 187 أعلاه على مستخدمي الملاحة الجوية الذين ثبت عليهم ارتكاب الأخطاء أو الإهمالات المنصوص عليها في المادة 186 أعلاه . يحال الأمر إلى اللجنة من لدن السلطة المحدثة لديها اللجنة المذكورة . تخضع مداولات اللجنة التأديبية لاحترام قواعد السر المهني . يحدد تأليف اللجنة وعدد أعضائها وتنظيمها وسيرها وكذا كيفيات عرض الأمر عليها بنص تنظيمي
المادة 188
مدونة الطيران المدني
