إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المخالف من شأنها الإخلال بسلامة الملاحة الجوية ، جاز للإدارة المختصة ، في حالة الاستعجال ، ودون انتظار رأي اللجنة التأديبية أن تصدر قرارا بالوقف الفوري لسندات الملاحة الجوية إلى غاية صدور رأي اللجنة التأديبية ، ويجب عليها في هذه الحالة أن تعرض الأمر فورا على اللجنة المذكورة قصد الإدلاء برأيها في الأفعال المؤاخذ عليها . ويرفع التوقيف فورا إذا لم تصدر اللجنة التأديبية قرارها داخل أجل شهر من تاريخ عرض الأمر عليها
المادة 189
مدونة الطيران المدني
