يجب بمجرد الشروع في الإجراء التأديبي ، تبليغ المعني ، بواسطة جميع الوسائل التي تثبت التوصل ، بالأفعال المؤاخذ عليها وتمكينه من تقديم ملاحظاته كتابة ، داخل أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة أيام من أيام العمل دون أن يزيد عن أربعين يوما من أيام العمل وذلك ابتداء من تاريخ إخباره بالمتابعات الجارية عليه . ويمكن أن يستعين المعني بالأمر بكل شخص من اختياره للدفاع عنه أمام اللجنة التأديبية
المادة 190
مدونة الطيران المدني
