تبلغ العقوبة التأديبية الصادرة إلى المعني بجميع الوسائل القانونية للتبليغ في أقرب وقت ممكن وداخل أجل لا يتعدى في جميع الأحوال 30 يوما من أيام العمل بعد انعقاد اللجنة التأديبية التي أدلت برأيها في أمره . - 48 - يمكن أن يكون قرار العقوبة التأديبية محل طعن لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغ القرار إلى المعني بالأمر
المادة 191
مدونة الطيران المدني
