في حالة توقيف سندات الملاحة الجوية ، يجب على المعني بالأمر إيداع السندات لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي . القسم السابع : النقل الجوي الباب الأول : شروط استغلال خدمات النقل الجوي
المادة 192
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
في حالة توقيف سندات الملاحة الجوية ، يجب على المعني بالأمر إيداع السندات لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي . القسم السابع : النقل الجوي الباب الأول : شروط استغلال خدمات النقل الجوي