المادة 192

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

في حالة توقيف سندات الملاحة الجوية ، يجب على المعني بالأمر إيداع السندات لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي . القسم السابع : النقل الجوي الباب الأول : شروط استغلال خدمات النقل الجوي