المادة 193

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

لأغراض هذا الباب ، يقصد «بخدمات النقل الجوي» كل خدمة جوية للنقل التجاري المنتظم أو غير المنتظم الداخلي أو الدولي والعمل الجوي وللطيران العام متل الطيران الخفيف وطيران الأعمال . لا يمكن أن يستغل خدمات النقل الجوي لأغراض تجارية كما هو محدد أعلاه ، إلا الأشخاص الذاتيون القاطنون بالمغرب والأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون المغربي المستفيدون من إذن باستغلال خدمات النقل الجوي تسلمه السلطة المكلفة بالطيران المدني . غير أنه ، لا تحتاج خدمات الطيران العام التي تخص فقط رحلات تنجز في إطار خاص دون استهداف الربح الحصول على إذن بالاستغلال