المادة 194

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يمنح الإذن في استغلال خدمات النقل الجوي المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه للحاصلين على شهادة تقنية لناقل جوي جارية الصلاحية والمثبتين توفرهم على القدرات المهنية والمالية والتنظيمية وكذا على الوسائل البشرية والتقنية الضرورية للقيام بخدمات النقل الجوي موضوع الطب . يوجه طلب الإذن إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، مرفوقا بملف إداري وتقني يسمح بالتعرف على صاحب الطلب والتأكيد من استجابته للشروط المشار إليها أعلاه