المادة 195

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تمنح الشهادة التقنية للناقل المشار إليه في المادة 194 أعلاه بعد مراقبة في عين المكان وعلى الوثائق وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي لأصحاب الطلب المتوفرين على الوسائل الجوية والقدرات البشرية والتقنية والتنظيمية التي تسمح بتدبير تلك الوسائل الجوية بشكل آمن والمثبتين قدراتهم على تأمين خدمات النقل الجوي التي طلب الإذن من أجلها . يخضع الناقلون المستفيدون من الشهادة السالفة الذكر لمراقبات منتظمة في عين المكان وعلى الوثائق يقوم بها أشخاص يعينون لهذا الغرض من طرف السلطة المكلفة بالطيران - 49 - المدني ، للتأكد من أن هؤلاء الناقلين مستمرون في الاستجابة للمتطلبات التي سمحت بتسليم الشهادة لهم