يسحب الإذن باستغلال خدمات النقل الجوي والشهادة التقنية عندما يتبين انتفاء أحد الشروط التي تم تسليمهما على أساسها على إثر مراقبة تقوم بها السلطة المكلفة بالطيران المدني . تحدد كيفيات تسليم وسحب الإذن والشهادة المشار إليهما في المادتين 193 و 194 أعلاه بنص تنظيمي
المادة 196
مدونة الطيران المدني
