المادة 196

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يسحب الإذن باستغلال خدمات النقل الجوي والشهادة التقنية عندما يتبين انتفاء أحد الشروط التي تم تسليمهما على أساسها على إثر مراقبة تقوم بها السلطة المكلفة بالطيران المدني . تحدد كيفيات تسليم وسحب الإذن والشهادة المشار إليهما في المادتين 193 و 194 أعلاه بنص تنظيمي