يجب على الناقلين المستفيدين من إذن باستغلال خدمات النقل الجوي أن يخبروا السلطة المكلفة بالطيران المدني في أقرب الآجال بأي تغيير يعتزمون إدخاله على تدبير مقاولتهم والذي من شأن التأثير على شروط استغلال خدمات النقل الجوي التي تم تسليم الإذن على أساسها . ويجب عليهم كذلك تزويد السلطة المكلفة بالطيران المدني ، بناء على طلب منها ، بجميع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بخدمات النقل الجوي التي يقدمونها
المادة 197
مدونة الطيران المدني
