المادة 199

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تخضع خدمات النقل الجوي الدولي التي يقدمها ناقلون جويون أجانب للاتفاقات الجوية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية أو عملا بإذن مؤقت تمنحه السلطة المكلفة بالطيران المدني لهذا الغرض . وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم الأذونات المؤقتة والعدد المسموح به في السنة وكذا عدد الرحلات في كل إذن مؤقت