تخضع خدمات النقل الجوي الدولي التي يقدمها ناقلون جويون أجانب للاتفاقات الجوية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية أو عملا بإذن مؤقت تمنحه السلطة المكلفة بالطيران المدني لهذا الغرض . وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم الأذونات المؤقتة والعدد المسموح به في السنة وكذا عدد الرحلات في كل إذن مؤقت
المادة 199
مدونة الطيران المدني
