المادة 200

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تعرض برامج استغلال الناقلين الجويين على السلطة المكلفة بالطيران المدني للموافقة عليها مسبقا ، مالم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقات الجوية الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية فيما يتعلق بالناقلين الجويين الأجانب