تعرض برامج استغلال الناقلين الجويين على السلطة المكلفة بالطيران المدني للموافقة عليها مسبقا ، مالم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقات الجوية الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية فيما يتعلق بالناقلين الجويين الأجانب
المادة 200
مدونة الطيران المدني
