تتحدد التعريفات الدولية للنقل الجوي طبقا للقواعد الواردة في التشريع الجاري به العمل فيما يخص حرية الأسعار والمنافسة وللاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المصادق عليها من طرف المملكة المغربية
المادة 201
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
تتحدد التعريفات الدولية للنقل الجوي طبقا للقواعد الواردة في التشريع الجاري به العمل فيما يخص حرية الأسعار والمنافسة وللاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المصادق عليها من طرف المملكة المغربية