يحتفظ بخدمات النقل الجوي الداخلي للناقلين الجويين المغاربة وحدهم ، ما لم توجد مقتضيات خاصة منصوص عليها في اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف مصادق عليها من طرف المملكة المغربية . غير أن إذنا استثنائيا يمكن أن تمنحه السلطة المكلفة بالطيران المدني لناقلين جويين أجانب لأجل القيام برحلات جوية داخلية محددة ، وفق شروط تحدد في الإذن المذكور
المادة 202
مدونة الطيران المدني
