المادة 202

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يحتفظ بخدمات النقل الجوي الداخلي للناقلين الجويين المغاربة وحدهم ، ما لم توجد مقتضيات خاصة منصوص عليها في اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف مصادق عليها من طرف المملكة المغربية . غير أن إذنا استثنائيا يمكن أن تمنحه السلطة المكلفة بالطيران المدني لناقلين جويين أجانب لأجل القيام برحلات جوية داخلية محددة ، وفق شروط تحدد في الإذن المذكور

المادة 202 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi