تخضع تعريفات النقل الجوي الداخلي للتشريع الجاري به العمل في مجال حرية الأسعار والمنافسة . ويجب إطلاع السلطة المكلفة بالطيران المكلفة بالطيران المدني عليها
المادة 203
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
تخضع تعريفات النقل الجوي الداخلي للتشريع الجاري به العمل في مجال حرية الأسعار والمنافسة . ويجب إطلاع السلطة المكلفة بالطيران المكلفة بالطيران المدني عليها