يجب على كل مستغل لخدمات النقل الجوي الإدلاء للإدارة المختصة ، بناء على طلب منها ، بكل المعلومات أو الإحصائيات المتعلقة بأنشطته . تخضع هذه المعلومات والإحصائيات للسر المهني طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال
المادة 204
مدونة الطيران المدني
