المادة 204

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجب على كل مستغل لخدمات النقل الجوي الإدلاء للإدارة المختصة ، بناء على طلب منها ، بكل المعلومات أو الإحصائيات المتعلقة بأنشطته . تخضع هذه المعلومات والإحصائيات للسر المهني طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال