المادة 205

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 297 أدناه ، في حالة استغلال خدمات النقل الجوي ، دون الحصول على الإذن المشار إليه في المادة 193 أعلاه ، تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني ، بوقف الطائرات المستعملة ، على نفقة ومسؤولية الشخص المعني بالأمر إلى حين التوفر على الإذن المذكور . تسهر السلطة المكلفة بالطيران المدني على تنظيم ومنح استغلال الخطوط الجوية للشركات المغربية الخاضعين للقانون العام أو الخاص وكذا الشركات الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف وفق مقتضيات تحدد بنص تنظيمي . الباب الثاني : عقود النقل الجوي