المادة 206

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجب أن يبرم في شأن كل نقل جوي عقد يلتزم فيه شخص (يدعى الناقل) ، مقابل ثمن معين ، بأن ينقل جوا من نقطة إلى أخرى إما أشخاص مرفقين بأمتعة مسجلة أولا ، وإما بضائع . يجب أن يحرر عقد النقل الجوي طبقا لأحكام اتفاقية مونتريال السالفة الذكر المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي . يثبت نقل أمتعة مسجلة إما بسند نقل المسافر وإما بوصل أمتعة منفصل . يثبت عقد نقل البضائع بواسطة وثيقة النقل الجوي . - 51 - يجوز أن يحل استعمال كل وسيلة أخرى تثبت البيانات الواردة في سند النقل محل تسليم هذا الأخير . وإذا تم استعمال وسيلة أخرى ، وجب على الناقل أن يسلم إلى المسافر ، بما في ذلك بوسيلة إلكترونية عند الاقتضاء ، وثيقة كتابية تثبت البيانات المتعلقة بالنقل المذكور