المادة 207

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

البيانات التي يجب أن يتضمنها سند نقل المسافرين ووصل الأمتعة ووثيقة النقل الجوي هي البيانات المنصوص عليها في اتفاقية مونتريال المذكورة . ولو لم يكن النقل دوليا حسب مدلول الاتفاقية المذكورة . يعتمد سند نقل المسافرين ووصل الأمتعة ووثيقة النقل الجوي إلى أن يثبت ما يخالف إبرام عقد النقل وشروطه . لا يؤثر غياب سند النقل أو عدم صحة البيانات المضمنة فيه على وجود عقد النقل أو صلاحيته