المادة 208

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

عقد الإيجار عقد يفوت بموجبه شخص يسمى المؤجر الذي يتوفر على طائرة ، حق استعمال كل أو جزء من طاقة الطائرة المذكورة ، مقابل أجر ، لشخص آخر يسمى المستأجر سواء لرحلة واحدة أو لسلسلة من الرحلات أو لفترة معينة . إذا احتفظ المستأجر بالقيادة التقنية للطائرة وبإدارة طاقم القيادة الذي تظل سلطته قائمة عليه ، يعتبر المؤجر كمستغل للطائرة ويعتبر المستأجر ناقلا ، بشرط أن يرد اسم هذا الأخير في مختلف الوثائق التي تشكل عقود النقل . إذا تحمل المستأجر جميع التزامات المستغل بموجب عقد الإيجار وكان له الحق في إصدار الأوامر لطاقم القيادة طوال فترة الإيجار ، يعتبر المستأجر مستغلا وناقلا