عقد كراء الطائرة هو عقد يفوت بموجبه مالك الطائرة أو مستأجرها الموضوعة الطائرة رهن إشارته ، حق استعمال الطاقة الكاملة للطائرة بدون طاقم القيادة مقابل أجر ، لشخص آخر يسمى المكتري ، سواء لرحلة واحدة أو لسلسلة من الرحلات أو لقطع عدد من الكيلومترات أو لفترة معينة . ويعتبر المكتري ، الذي يقوم بالقيادة التقنية للطائرة بواسطة طاقم للقيادة من اختياره ، مستغلا للطائرة وناقلا بالنسبة لكل عقود النقل الذي يكون طرفا فيها
المادة 209
مدونة الطيران المدني
