عندما تتعدى فترة الإيجاز أو الكراء ثلاثين ( )30 يوما ، يجب تسجيل العقد المبرم على دفتر تسجيل الطائرة
المادة 210
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
عندما تتعدى فترة الإيجاز أو الكراء ثلاثين ( )30 يوما ، يجب تسجيل العقد المبرم على دفتر تسجيل الطائرة