المادة 210

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

عندما تتعدى فترة الإيجاز أو الكراء ثلاثين ( )30 يوما ، يجب تسجيل العقد المبرم على دفتر تسجيل الطائرة