المادة 211

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يستوجب كل إيجار لطائرة مسجلة بالخارج من لدن ناقل جوي مغربي الحصول على إذن مسبق من السلطة المكلفة بالطيران المدني . - 52 - يسلم هذا الإذن طبقا للشروط والإجراءات المحددة بنص تنظيمي . الباب الثالث : التزامات الناقل الجوي ومسؤوليته