يستوجب كل إيجار لطائرة مسجلة بالخارج من لدن ناقل جوي مغربي الحصول على إذن مسبق من السلطة المكلفة بالطيران المدني . - 52 - يسلم هذا الإذن طبقا للشروط والإجراءات المحددة بنص تنظيمي . الباب الثالث : التزامات الناقل الجوي ومسؤوليته
المادة 211
مدونة الطيران المدني
