المادة 212

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجب على الناقل الجوي ألا يقل على متن الطائرة ، عند القيام بالرحلات الدولية ، إلا المسافرين الذين يثبتون أن لديهم إذن قانوني للدخول إلى تراب نقطة الوصول ، حسب البيانات الواردة في سند نقلهم . يجب على الناقل الجوي الذي يؤمن رحلات جوية تجارية وطنية أو دولية متجهة من وإلى أو عابرة للمملكة المغربية ، إيفاد السلطات المختصة بالمعلومات المسبقة عن الركاب والبيانات الخاصة بسيرة الركاب وأعضاء الطاقم وتفاصيل الرحلة الجوية ، وتطبق هذه الأحكام على رحلات الطيران العام . وتستثنى رحلات الدولة ورحلات الطيران العسكري وكذا الرحلات الناقلة للبضائع بدون ركاب من التقيد بأحكام هذه المادة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة

المادة 212 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi