يعطي الناقلون الجويون الأولوية للمسافرين ذوي الحركية المحدودة وللأشخاص الذين يرافقونهم وكذا للأطفال الذين لا رفيق لهم ، في ولوج الطائرة وفي المعاملة خلال الرحلة
المادة 213
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
يعطي الناقلون الجويون الأولوية للمسافرين ذوي الحركية المحدودة وللأشخاص الذين يرافقونهم وكذا للأطفال الذين لا رفيق لهم ، في ولوج الطائرة وفي المعاملة خلال الرحلة