المادة 213

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يعطي الناقلون الجويون الأولوية للمسافرين ذوي الحركية المحدودة وللأشخاص الذين يرافقونهم وكذا للأطفال الذين لا رفيق لهم ، في ولوج الطائرة وفي المعاملة خلال الرحلة