تجري على التزامات ومسؤولية الناقل الجوي للمسافرين والأمتعة والبضائع وكذا شروط إثبات المسؤولية عليه وحدودها ، أحكام اتفاقية مونتريال السالفة الذكر حتى وإن كان النقل غير دولي حسب مدلول الاتفاقية المذكورة . يعتبر باطلا وعديم الأثر كل بند في عقد النقل يعفى بموجبه الناقل من مسؤوليته خلافا لشروط الاتفاقية المذكورة أو يضع حدودا دنيا للمسؤولية المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة . غير أن البند المذكور لا يبطل العقد الذي يظل خاضعا لأحكام هذا القانون
المادة 214
مدونة الطيران المدني
