يجب أن تقام دعوى المسؤولية على الناقل داخل أجل سنتين يبتدئ من تاريخ وصول الطائرة أو التاريخ الذي كان من المرتقب أن تصل فيه إلى الوجهة المقصودة ما عدا في حالة تدليس من لدن الناقل المذكور أو إذا لم يستطع المتضرر تقديم احتجاجاته بسبب قوة قاهرة . يجب أن تقام هذه الدعوى ، حسب اختيار المدعي ، إما أمام المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها موطن الناقل أو المقر الرئيسي لمؤسسته المستغلة أو المكان الذي يتوفر فيه على المؤسسة المبرم العقد بواسطتها ، أو أمام المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها مكان وجهة الطائرة
المادة 215
مدونة الطيران المدني
