لا يجوز للشخص المتضرر أو ذوي حقوقه ، في حالة إنجاز عملية النقل من لدن عدة ناقلين بالتتابع ، تقديم دعوى إلا ضد الناقل الذي أنجز عملية النقل الواقعة خلالها الحادثة أو التأخير مالم ينص على خلاف ذلك في العقد . غير أنه إذا تعلق الأمر بأمتعة أو بضائع ، جاز للمرسل تقديم دعوى ضد الناقل الأول وجاز للمرسل إليه إقامة دعوى ضد الناقل الأخير . ولكل منهما أن يقيم علاوة على ذلك ، دعوى ضد الناقل الذي أنجز عملية النقل التي وقع خلالها إتلاف الأمتعة أو البضائع أو فقدانها أو فسادها أو تأخيرها . ويعتبر الناقلون المذكورون مسؤولين على وجه التضامن إزاء المرسل والمرسل إليه
المادة 216
مدونة الطيران المدني
