يجب على كل ناقل جوي يبيع خدمات النقل الجوي بالمغرب : -1 أن يضع رهن إشارة المسافرين في جميع نقط البيع بيانا موجزا عن الأحكام الرئيسية الجارية على مسؤوليته إزاء المسافرين وأمتعتهم ولاسيما الإجراءات الواجب اتباعها لإقامة دعوى تعويض وكذا شروط تقديم تصريح خاص بالأمتعة؛ -2 أن يضع رهن إشارة المسافرين بوابة إلكترونية خاصة بإخبارهم عن المعايير والقواعد المتعلقة بالتعويض والمساعدة؛ -3 أن يحرص على تعليق إشعار يتضمن النص التالي ، مطبوعا بحروف واضحة جدا ، بمكان ظاهر للعيان في منطقة التسجيل « : إذا تم رفض ركوبكم في الطائرة أو تم إلغاء رحلتكم أو تأخيرها بساعتين على الأقل ، اطلبوا من شباك التسجيل أو في باب الركوب الإطلاع على النص الذي يتضمن حقوقكم ولاسيما فيما يخص التعويض والمساعدة» . ويجب أن تطبق مقتضيات هذه المادة على من لا يتقنون قراءة لغة الإشعار وكذا على المكفوفين وضعاف البصر بطرق أخرى ملائمة
المادة 217
مدونة الطيران المدني
