يجب على كل ناقل جوي أن يبرم تأمينا أو كل ضمانة مالية أخرى تمكنه من تغطية مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالغير على سطح الأرض وكذا عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص الذين يتولى نقلهم في حالة وقوع حادثة . يجب ألا تقل المبالغ المؤمن عليها قصد التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص المنقولين والأضرار اللاحقة بالأشخاص والممتلكات على سطح الأرض عن حدود مسؤولية المستغل المنصوص عليها في اتفاقية مونتريال المذكورة . - 54 - الباب الرابع : أحكام متفرقة
المادة 218
مدونة الطيران المدني
