تحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات التي يتم وقفها النقل الجوي للبضائع الخطيرة مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الاتفاقيات والاتفاقات في هذا المجال المصادق عليها من لدن المملكة المغربية
المادة 219
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
تحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات التي يتم وقفها النقل الجوي للبضائع الخطيرة مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الاتفاقيات والاتفاقات في هذا المجال المصادق عليها من لدن المملكة المغربية