المادة 219

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات التي يتم وقفها النقل الجوي للبضائع الخطيرة مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الاتفاقيات والاتفاقات في هذا المجال المصادق عليها من لدن المملكة المغربية